عبد الرزاق الصنعاني

331

المصنف

تكتم حملها حتى تجعله لرجل آخر ، فنهاهن الله عن ذلك ، قال : * ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ) * ( 1 ) قال قتادة : أحق بردهن في العدة ( 2 ) . باب طلاق البكر ( 11061 ) - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في البكر إذا طلقها زوجها ، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . ( 11062 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله . ( 11063 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال : سئل ابن عمر عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ، قال : ما أرى من فعل ذلك إلا قد حرج . ( 11064 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن ابن مسعود في التي تطلق ثلاثا قبل أن يدخل بها : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ( 3 ) . وأما الثوري فذكره عن عاصم عن زر عن ابن مسعود قال : إذا طلق

--> ( 1 ) سورة البقرة ، الآية : 228 . ( 2 ) أخرجه الطبري في تفسيره من طريق المصنف 2 : 256 . ( 3 ) أخرجه الطحاوي من طريق يونس عن ابن عيينة 2 : 34 .